الحر العاملي

76

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 3 ( 1308 ) 1 - قال الصادق غليه السلام : كل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه وكل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه . ( 1309 ) 1 - قال موسى بن جعفر عليه السلام : ما أكل الورق والشجر فلا بأس أن يصلى فيه وما أكل الميتة فلا تصل فيه . باب 5 ( 1310 ) 1 - قال عليه السلام : كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ،

--> الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلي ، الباب 2 ( باب جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف . . . ) . الجديد ، 4 : 347 / 8 ( 5351 ) ، والقديم ، 3 : 252 / 8 . في الوسائل : . . . فلا بأس بلبس جلده الذكي منه و . . . نقله عن تحف العقول في ما يجوز من اللباس : 252 ( المطبعة الحيدرية ) و : 338 ( طباعة جماعة المدرسين ) . الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلي ، الباب 6 ( باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها ) . الجديد ، 4 : 354 / 2 ( 5372 ) ، والقديم ، 3 : 257 / 2 . نقله عن الفقيه : 1 : 259 / 794 وفي طبع دار الكتب 1 : 168 / 790 . الباب 5 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلي ، الباب 14 ( باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفردا إذا كان حريرا أو نجسا أو ميتة أو مما لا يؤكل لحمه ) . الجديد ، 4 : 376 / 2 ( 5440 ) ، القديم ، 3 : 273 / 2 . نقله عن التهذيب : 2 : 357 : 1478 . في حاشية الوسائل : الزنار والزنارة : ما يلبسه الذي يشده على وسطه ( لسان العرب ، 4 : 330 ) .